السيد صادق الحسيني الشيرازي
198
بيان الأصول
وتبعه في العروة ، قال « ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها ، وأنكرت قدم قولها » - الحج / شرائط وجوب حجة الاسلام / المسألة 80 - وتبعهما معظم المعلقين الساكتين عن المتن ومنهم المحققون النائيني والعراقي وابن العم - قدهم - والتفصيل في الفقه . التتمة الثامنة لا فرق في الأسباب إذا تحقق الخوف العقلائي من الضرر ، ارتفع التكليف لتحقق الموضوع ، من اي سبب كان منشأ الخوف ، ولا فرق فيه بين الأسباب العادية التي يحصل منها الخوف للناس ، وغيرها من تسخير وسحر ، ورياضة نفس ، وجفر ، ورمل ، وغيرها . وكذا لا فرق في درجات الخوف الخفيف ، والشديد ، وما بينهما من الدرجات ، إذا لم يكن الخوف الضعيف جدا الذي لا يعتني به العقلاء بل لا يرونه خوفا موضوعا بالحمل الشائع الذي هو ملاك العرف في المصاديق ، أو يرى العرف الانصراف عن مثله . وكذا لا فرق في ذلك بين أبواب الفقه ، من واجبات ، ومحرمات ، وطهارة وصلاة ، وصوم ، وحج ، واعتكاف ، وامر بمعروف ، ونهي عن منكر ، والقضاء ، والشهادة بالحق ، والمضاجعة ، والمواقعة ، ونصرة المظلوم ، والنكاح لمن تتوق نفسه على القول بوجوبه . وكذا المحرمات لو كان تركها موجبا للخوف من الضرر جاز فعلها في اي أبواب الفقه كانت على ما تقدم من أن الأصح كون المحرمات أيضا محكومة ب ( لا ضرر ) : من إباق ، وابطال العمل ، واخراج الدم من المحرم ، وادخال النجاسة في المسجد ، وتنجيس المسجد ، والحلق المحرم ، وإهانة المؤمن ، واكل المتنجس ، واستقبال القبلة للمتخلي ، واسقاط الحمل ، واستعمال أواني الذهب والفضة ، وبيع الوقف ،